الحر العاملي
296
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وكذلك الجدّ والجدّة وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا على حدّ واحد ، والجدّ والجدّة من قبل الأمّ يقاسمان الإخوة والأخوات من قبلها ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأمّ مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأمّ الثلث بالسويّة ، والباقي لقرابة الأب : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) ، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب ، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الأمّ إلَّا في مسألة واحدة وهي ابن عمّ لأب وأمّ وعمّ لأب ، فإنّ المال كلَّه لابن العمّ . الخامس : في الفروض الخاصّة والعامّة ، وكلّ منهما ستّة فهما اثنا عشر 1 - النصف . 2 - الربع . 3 - الثمن . 4 - الثلثان . 5 - الثلث . 6 - السدس . 7 - المال كلَّه . 8 - الباقي عن الفرض . 9 - الردّ بنسبة السهام . 10 - الردّ بالتفاوت للحاجب . 11 - الردّ بالتفاوت لقوّة النسب . 12 - نقص بعض السهام للعول ، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء اللَّه .
--> ( 1 ) النساء : 11 .